وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 473 @ وكذا ما عطف عليه بقوله وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود وجب عليه أوله كالبيان إذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان يلزمه الأحكام المذكورة بالإشارة لأن الإشارة يكون بيانا من القادر فما ظنك من العاجز .
وفي الهداية وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز قال الشراح وإنما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار لأن ما يجيء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين أحدهما ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار مثل أن يحرك رأسه عرضا والثاني ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار بأن يحرك رأسه طولا إذا كان معهودا منه في نعم انتهى .
وفيه كلام لأنه لما فسر الإيماء برأسه في تقدير المسألة بقوله نعم تعين أن وضعها فيما جاء منه دلالة الإقرار فلم تبق حاجة في تقدير جوابها إلى قوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار بل كان يكفي قوله فهو جائز كما قال بعض الفضلاء لكن لا يخفى أن هذا الكلام لا ورود له لأن شأن الشارحين أن يطابقوا بكلامهم كلام المصنفين على وجه الإيضاح فإن من لم يتفطن لكلامهم قال ما قال .
ولا يحد الأخرس لقذف ولا لغيره كالزناء وشرب الخمر أي لا يكون كتابة الأخرس وإيماؤه بالقذف ولا كتابته وإيماؤه بالإقرار بالزناء أو شرب الخمر كالبيان حتى يحد لأن الحدود تندرئ بالشبهات وفي كتابته وإيمائه شبهة وكذا لا يحد له إذا كان مقذوفا لبقاء احتمال كونه مصدقا للقاذف كما مر في الحدود ومعتقل اللسان أي الذي احتبس لسانه بحيث لا يقدر على النطق إن امتد به ذلك الاعتقال