وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 466 @ لاحتمال التهمة بأن يكون جر لنفسه مغنما زمان وصايته فيشهد خوفا من زواله .
ولو شهد رجلان لآخرين بدين ألف يجوز أن يكون ألف مضافا إليه وأن يكون بدلا من دين إذا قرئ منكرا وعلى وجه الإضافة فهي بيانية على ميت و شهد الآخران لهما أي للشاهدين أولين بمثله أي بمثل ذلك الدين وهو ألف صحتا أي الشهادتان من الطرفين عندهما خلافا لأبي يوسف فإنها لا تصح شهادة واحد منهما عنده للتهمة لكون الشهادة من كل منهما مثبتة حق الشركة في ذلك المال الذي أثبتاه على الميت .
ولهما أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما لا يشاركه الآخر وروى الحسن عن الإمام أنهم إذا جاءوا معا وشهدوا فالشهادة باطلة وأما إذا شهد اثنان لاثنين فقبلت شهادتهما ثم بعد ذلك ادعى ائتزرت الشاهدان دينا آخر على الميت فشهد لهما الغريمان الأولان تقبل ووجه هذه الرواية أنهما إذا جاءوا معا كان شهادة كل فريق معاوضة للفريق الآخر فتحققت التهمة بخلاف ما إذا كانت دعوى الفريق الآخر في وقت آخر فإنه حيث ثبت الحق للفريق الأول بلا تهمة والثاني لا يزاحمه فصار كالأول في انتفاء التهمة .
ولو شهد كل فريق للآخر بوصية ألف لا تصح الشهادة من كل منهما لما بينا من التهمة في شهادة الألف الدين .
ولو شهد أحد الفريقين للآخر بوصية جارية والآخر له أي لذلك الفريق بوصية عبد صحت شهادة كل من الفريقين بالاتفاق لأنه لا شركة فلا تهمة كذا قالوا لكن احتمال المعاوضة في الشهادة باق كما في صورة الشهادة بالدين أو الوصية بالألف تأمل .
وإن شهد الفريق الآخر له أي للفريق الأول بوصية ثلث لا تصح يعني إذا شهد الفريق الأول بوصية عبد للفريق الآخر وشهد الفريق الآخر بوصية ثلث لا تصح شهادة كل واحد من الفريقين لما أن الشهادة في الصورة الأخرى أيضا أثبت المشاركة بين الفريقين بخلاف وصية العبد والجارية والله أعلم .