وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 348 @ يتعلق بتفويت جنس المنفعة ولا عبرة للصورة بلا منفعة لكونها تابعة فلا يكون لها حصة من الأرش إلا إذا تجردت عن المنفعة قبل الإتلاف كإتلاف اليد التي خلت عن البطش ففيها حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء وأرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة كذا في التبيين .
فصل لا قود في الشجاج فصل أحكام الشجاج بفصل على حدة لتكاثر مسائل الشجاج اسما وحكما وإنما لم يجب القود فيه لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيه لأن ما دون الموضحة ليس له حد ينتهي إليه السكين وما فوقها كسر العظم ولا قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لا قصاص في العظم هذه رواية الحسن عن الإمام وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دون الموضحة إلا في الموضحة إن كانت عمدا بالاتفاق لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالقصاص في الموضحة ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم ولأنه يمكن أن يستر غورها بالمسبار ثم يتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتساويان فيتحقق القصاص وفيها أي في الموضحة خطأ نصف عشر الدية لما روي في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الموضحة خمس من الإبل وهي أي الموضحة الشجة التي توضح العظم أي تبينه .
وفي الهاشمة خبر مقدم للمبتدأ الآتي وهو قوله عشرها وهي أي الهاشمة الشجة التي تهشم العظم أي تكسرها عشرها أي عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الهاشمة عشر من