وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 297 @ المنافع والمرتهن لا يملك ذلك وفي المنح تفصيل فليراجع من راهنه خرج من ضمانه لأن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض بالرد إلى صاحبه فارتفع الضمان لارتفاع المقتضي له فلا يكون مضمونا على صاحبه لأن الاسترداد بإذنه وبرجوعه أي برجوع الرهن إلى يد المرتهن يعود ضمانه حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان وله أي للمرتهن الرجوع من الإعارة متى شاء لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في تلك الحالة .
ولو أعاره أحدهما أي أعار المرتهن أو الراهن الرهن بإذن الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا لما بيناه من أن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض فلو هلك في يده أي في يد المستعير هلك مجانا لارتفاع القبض الموجب للضمان ولكل منهما أي من الراهن والمرتهن أن يرده من المستعير رهنا كما كان لأنه لم يخرج عن الرهنية بالإعارة ولأن لكل واحد حقا محترما في الرهن وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من الأجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ كما في الهداية .
فإن مات الراهن قبل رده أي قبل رد المستعير الرهن أي المرتهن فالمرتهن أحق به أي بالرهن من سائر الغرماء لأن حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهون فإن ولد المرهون مرهون وليس بمضمون بالهلاك فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن من كل وجه .
ولو استعار المرتهن الرهن من راهنه للعمل أو استعماله بإذنه فهلك حال استعماله سقط ضمانه عنه أي عن المرتهن لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان .
وإن هلك الرهن قبل استعماله أي المرتهن الرهن أو هلك بعده أي بعد استعماله فلا يسقط ضمانه عن المرتهن أما الأول فلبقاء عقد الرهن واليد والضمان وأما الثاني فلأن يد العارية ترفع بالفراغ فيبقى على أصل الرهن .