وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 275 @ كان الرهن وضع عند عدل بأمر الراهن ولا يكلف بإحضاره لكونه في يد الغير بأمر الراهن ولا يكلف أيضا المرتهن بإحضار ثمن رهن باعه أي الرهن المرتهن بأمر الراهن حتى يقبضه أي الثمن من المشتري لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ولو قبضه يكلف بإحضاره لقيام البدل ولا يكلف أيضا إن قضى بعض حقه بتسليم حصته حتى يقبض الباقي من الدين لأن له أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية كما في حبس المبيع .
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله وأجيره مشاهرة أو مسانهة لأن العبرة بالمساكنة لا بالنفقة حتى إن الزوجة لو دفعت الرهن إلى الزوج لا يضمن إن هلك مع أن الزوج ليس في نفقتها فإن حفظه أي المرتهن الرهن بغيرهم أي بغير المذكورين أو أودعه المرتهن عند آخر فهلك ضمن المرتهن كل قيمته لأن المالك ما أذن له في ذلك فيضمن جميع قيمته كالمغصوب لكونه متعديا وهل يضمن المودع الثاني فهو على الخلاف الذي بيناه في مودع المودع ثم إن قضى بقيمة الرهن فيما إذا تعدى المرتهن عليه من جنس الدين يتقاصا بمجرد القضاء بالقيمة إذا كان الدين حالا ويطالب المرتهن الراهن بالفضل إن كان هناك فضل وإن كان الدين مؤجلا يضمن قيمة الرهن وتكون القيمة رهنا عند المرتهن فإذا حل الأجل أخذه المرتهن بدينه وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا عنده إلى قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه .
وكذا يضمن جميع قيمته إن تعدى فيه أي في الرهن صريحا كما في الغصب لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة والأمانات تضمن بالإتلاف .
أو جعل الخاتم الرهن في خنصره فهلك يضمن جميع قيمته لأنه استعمال فإن جعله أي الخاتم والظاهر بالواو لا بالفاء في أصبع غيرها أي غير الخنصر فلا يضمن لأن ذلك يعد