وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 267 @ فيضمن قيمته معينا بالجراحة وفي التبيين تفصيل فليطالع قيدنا بقولنا ترجى حياته لأنه لو لم ترج حياته بأن قطع بالرمي الأول رأسه أو بقر بطنه أو نحوهما يحل أكله لأن الموت مضاف إلى الأول لا الثاني كما في شرح المجمع فإن لم يثخنه الأول ورماه الثاني فقتله حل أكله لأنه حين رمى الثاني كان صيدا لقدرته على الامتناع وهو أي الصيد للثاني لأنه هو الذي أخذه وأخرجه عن حيز الامتناع وقد قال عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذ .
وفي التبيين ولو رمياه معا فأصاب أحدهما قبل الآخر وأثخنه ثم أصابه الآخر أو رماه أحدهما أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعدما أصابه قبل أن يثخنه فأصابه الأول وأثخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل .
وقال زفر لا يحل أكله ولو رمياه معا وأصاباه معا فمات منهما فهو بينهما لاستوائهما في السبب والبازي والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان وتمامه فيه إن شئت فليراجع .
ومن أرسل كلبا على صيد فأدركه فضربه فصرعه أي طرحه على الأرض ثم ضربه فقتله أكل وكذا يؤكل لو أرسل كلبين فصرعه أحدهما وقتله الآخر لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ما لم يكن إرسال أحدهما بعدما أثخنه الأول .
ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما وقتله الآخر حل أكله إذا كان إرسال الثاني قبل أن يثخنه الأول لما بينا وهو أي الصيد للأول إن كان أثخنه قبل أن يجرحه الثاني لأنه أخرجه عن حد الصيدية فملكه به ولا يحرم بجرح الثاني بعدما أثخنه الأول لأن إرسال الثاني حصل إلى الصيد لكونه قبل أن يثخنه لأن المعتبر في الحل والحرمة حالة الإرسال لقدرته على الامتناع ولا يعتبر بعده لعدم قدرته عليه وعن هذا قال .
ولو أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم لما بينا أن الإرسال إذا كان بعد الخروج عن الصيدية لم يكن موته ذكوة للقدرة على ذكوة الاختيار وضمن الثاني للأول كما في الرمي لتلف الصيد المملوك للأول بإرسال الثاني .
ومن سمع حسا أي صوتا خفيفا