وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 260 @ زجره دليل على طاعته .
وإن أرسله أي الكلب ولم يسم وقت الإرسال عمدا ثم زجره فسمى فالعبرة لحال الإرسال يعني لا يؤكل فلا عبرة بالتسمية وقت الزجر .
وإن أرسله على صيد فأخذ الكلب غيره أي غير الصيد حل ما دام على سنن إرساله .
وقال مالك لا يحل لأنه أخذ بغير إرسال إذ الإرسال مختص بالمشار ولنا أن الإرسال شرط غير مقيد لأن المقصود حصول الصيد إذ لا يقدر على الوفاء به إذ لا يمكنه تعليمه على وجه بأخذ ما عينه فسقط اعتباره ما دام لم يعدل عن سننه ولو عدل عن الصيد يمنة ويسرة وتشاغل في غير طلب الصيد وترك سننه واتبع الصيد فأخذه وقتله لم يؤكل لأنه غير مرسل إليه .
وكذا لو أرسله على صيود بتسمية واحدة فأخذ كلها حلت الصيود كلها لأن المقصود به حصول الصيد والذبح يقع بالإرسال وهو فعل واحد فيكتفى فيه بتسمية واحدة بخلاف من ذبح الشاتين بتسمية واحدة لأن الثانية مذبوحة بفعل آخر فلا بد من تسمية أخرى .
وإن أرسل الفهد فكمن حتى استمكن ثم أخذ حل لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال .
وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك أي الكمون فيكون حينئذ بمنزلة الفهد .
ولو أرسله أي الكلب على صيد فقتله ثم أخذ آخر فقتله أكلا جميعا لأن الإرسال قائم لم ينقطع كما لو رمى صيدا فأصاب اثنين أي أصابه وغيره أكلا ولو قتل الأول فمكث عليه طولا من النهار ثم مر به صيد آخر لا يؤكل الثاني لانقطاع الإرسال إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما كان استراحة بخلاف ما تقدم .
وإذا رمى سهمه وسمى أكل ما أصاب إن جرحه أي السهم لأنه ذبح حكمي ولا حل بدون الذبح لما روي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رميت فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل .
وإن تركها أي التسمية عمدا حرم أكله لاشتراط التسمية في كل ذبح حقيقة أو حكما بالنص .
وإن