وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 257 @ السباع والطير من ذي ناب أو مخلب أخذ الصيد بطريق الشرع وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لأنه لم يجرح كما في القهستاني ويثبت التعلم بغالب الرأي أو بالرجوع إلى أهل الخبرة عند الإمام فإن عنده لا تأقيت فيه لأن المقادير لا تعرف اجتهادا بل سماعا ولا سماع فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أصله في جنسها وإخبار أهل الخبرة ولأن ذلك يختلف باختلاف طباعها وعندهما وهو رواية عن الإمام يثبت التعلم في ذي الناب بترك الأكل ثلاثا لأن تركه مرة يحمل على الشبع ومرتين على الترك بالشك وإذا تركه ثلاثا يحمل على ترك الانتهاب والاستلاب يقينا لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار وإبلاء الأعذار كما في مدة الخيار .
و يثبت التعلم في ذي المخلب بالإجابة إذا دعي بعد الإرسال وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولأن بدنه لا يتحمل الضرب للتعليم كما يتحمل الكلب ونحوه فاكتفي بغيرة مما يدل على التعليم فإن في طبعه نفورا فيعرف زواله برجوعه بالدعاء سواء كان الرجوع بطمع اللحم أو لا وقيل لو كان يرجع بلا طمع فهو معلم وإلا فلا وأما مثل الفهد مما يتحمل الضرب فتعلمه بترك الأكل والإجابة جميعا لأن في طبعه الافتراس مع النفور .
فلو أكل منه أي من الصيد البازي أكل أي حل أكل الباقي من هذا الصيد لأن تعلمه بالإجابة لا بترك أكله بالإجماع إلا عند الشافعي في الجديد لا يؤكل لا أي لا يؤكل إن أكل منه الكلب أو الفهد عندنا مطلقا سواء كان نادرا أو معتادا وللشافعي قولان فيما إذا أكل نادرا ففي قول يحرم وفي قول يحل وبه قال مالك ولو اعتاد الأكل حرم ما ظهرت عادته فيه وهل يحرم ما أكل منه قبل الذي ظهرت به عادته فيه وجهان والأصح ما قلنا لقوله عليه الصلاة