وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 252 @ في الدباء وهو القرع والحنتم بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة وهو الجرة الخضراء وقيل هو الجرة الحمراء يحمل فيها الخمر ويؤدى بها من نواحي اليمن والمزفت هو الوعاء المطلي بالزفت والنقير هو الخشب المنقور لأن هذه الظروف كانت مختصة بالخمر فلما حرمت الخمر حرم استعمال هذه الظروف تشديدا في تحريم الخمر ليتركه الناس فلما مضت الأيام أبيح استعمالها لاستقرار الأمر بالتمام وإن استعمل فيها الخمر ثم انتبذ فيها ينظر فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر وإن جديدا لا يطهر عند محمد لتشربه الخمر فيه بخلاف العتيق وعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وقيل عند أبي يوسف يملأ ماء مرة بعد أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته .
وفي الخانية أنه حكي عن الفقيه أبي جعفر أن الخمر إذا صارت خلا يطهر الظرف كله ولا يحتاج إلى ذلك التكلف وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو اختيار صدر الشهيد وعليه الفتوى لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلاه فيطهر كله .
ويكره شرب دردي الخمر وهو ما يبقى في أسفله والامتشاط به أي بدردي الخمر وإنما خص الامتشاط بالذكر مع أن الانتفاع به حرام لأن له تأثيرا في تحسين الشعر والمراد بالكراهة الحرمة لأن فيه أجزاء الخمر وهذا هو المفهوم من الهداية وغيرها ولذا قال في مختصر الوقاية وحرم شرب دردي الخمر ولا يحد شاربه بلا سكر لأن وجوب الحد للزجر عن الميل والطبع لا يميل إلى الدردي فقليله لا يدعو إلى كثيره خلافا للشافعي فإنه قال يحد لأنه شرب جزء من الخمر .
ولا يجوز الانتفاع بالخمر لأن الانتفاع بالنجس حرام كما حققناه في الكراهية ولا يجوز أن يداوى بها أي بالخمر جرح بضم الجيم ولا يجوز أن يداوي بها دبر دابة لأنه نوع انتفاع والدبر بالتحريك قرحة دابة ولا تسقى آدميا ولو وصلية صبيا للتداوي كما بيناه في الكراهية ولا تسقى الدواب مطلقا وقيل إن أريد سقي الدواب لا يحمل الخمر إليها أي إلى الدابة فإن قيدت أي الدابة إلى