وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 236 @ فيها على الخصوص لأن قهر الماء يمنع قهر غيره فلا تكون محرزا والملك بالإحراز ولكل أحد فيها أي في الأنهار العظام حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكري نهر إلى أرضه لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلإ والنار ولأن الانتفاع بالنهر كالانتفاع بالشمس والقمر لا يمنع منه أحد على أي وجه كان وشرط لجواز الانتفاع إن لم يضر الشق بالعامة وإن كان مضرا بأن مال الماء إلى جانب تغرق الأراضي ليس له الشق ونصب الرحى عليه لأن شق النهر للرحى كشقه للسقي .
وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر والقناة لكل أحد حق الشفة وحق سقي الدواب إن لم يخف التحريب لكثرة المواشي حتى لو خيف التحريب لكثرة الدواب يمنع لأن الحق لصاحبه على الخصوص وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه أو لم يخف الإتيان على جميع الماء .
وفي الهداية الشفة إذا كان يأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا وفيما يرد من الإبل والمواشي كثيرة ينقطع الماء بشربها قيل لا يمنع منه لأن الإبل لا تردها في كل وقت فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب وقيل له أن يمنع اعتبارا بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه انتهى .
وفي التبيين واختلفوا فيه قال بعضهم لا يمنع لإطلاق ما رويناه آنفا وقال أكثرهم له أن يمنع لأنه يلحق ضرر بذلك كسقي الأراضي انتهى ولهذا اختار المصنف المنع تابعا للأكثر .
ولا سقي أرضه أو شجره أي ليس لأحد سقي أرضه وشجره من نهر غيره وقناته وبئره وحوضه إلا بإذن مالكه لأن الحق له فيتوقف على إذنه وفي المنح نقلا عن الخانية نهر لقوم لرجل أرض بجنبه ليس له شرب من هذا النهر وليس له أن