وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 229 @ آثار العمارة أو لا فإن حكمها كالموات حيث يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في الموات لكن لو ظهر لها مالك يرد عليه ويضمن نقصانها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا وعن محمد لا يحي ماله آثار العمارة ولا يؤخذ منه التراب كالقصور الخربة كما في القهستاني قيد بما ليس لها بمالك لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي لم يكن مواتا وإن مضت عليه القرون وصارت خربة .
وفي الذخيرة أن الأراضي التي انقرض أهلها كالموات وقيل كاللقطة وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا علم لها مالك معين أو لا بل تكون لجماعة المسلمين ويشترط عند أبي يوسف كونها أي الأرض بعيدة عن العامر أي البلد والقرية فإن العامر بمعنى المعمور لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع احتياج أهلها إليه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلا يكون مواتا وحد البعيد أن يكون في مكان بحيث لو صيح من أقصاه أي لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته لا يسمع فيها فإنه موات وإن كان يسمع فليس بموات .
وفي رواية عنه أن البعد قدر غلوة كما في الظهيرة وعند محمد يشترط أن لا ينتفع بها أي بالأرض أهل العامر من حيث الاحتطاب والاحتشاش إلى غير ذلك .
ولو وصلية قريبة منه أي من العامر حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا من العامر وبه قالت الأئمة الثلاثة وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف كما في التبيين .
وفي القهستاني وبقول محمد يفتى كما في زكاة الكبرى وهو ظاهر الرواية كما في شرح الطحاوي والمفهوم من كلام صاحب التسهيل أن قول الإمام كقول أبي يوسف في اشتراطه البعد حيث قال اعتبر محمد عدم الارتفاق لا البعد خلافا لهما من أحياها أي الموات بإذن الإمام أو نائبه ولو وصلية ذميا ملكها أي ملك المحيي الموات وبلا إذنه أي بلا إذن الإمام أو نائبه لا يملكها عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما