وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 225 @ والحرمة ترتفع بالضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث النهي كما في حاشية أخي حلبي لكن فيه كلام كما لا يخفى تأمل .
ولا بأس برزق القاضي من بيت المال كفاية يعني يعطى منه ما يكفيه وأهله في كل زمان سواء كان غنيا في الأصح أو فقيرا بلا شرط إذ لو شرط يكون استئجارا بأجر على أفضل طاعة وإذا لا يجوز هذا إذا كان بيت المال حلالا جمع بحق وإن كان حراما جمع من باطل لم يحل أخذه وقد مر تفصيله في القضاء .
ولا بأس بسفر الأمة وأم الولد بلا محرم لأن الأجنبي في الأمة بمنزلة المحارم في النظر والمس عند الإركاب وكذا أم الولد لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة ومعتق البعض عند الإمام والفتوى على أنه يكره في زماننا لغلبة أهل الفساد والخلوة بها أي ولا بأس بالخلوة بالأمة قيل تباح اعتبارا بالمحارم وقيل لا تباح لعدم الضرورة .
ويكره جعل الراية أي جعل الطوق الحديد الثقيل المانع من تحريك الرأس في عنق العبد لأنه عقوبة الكفار فيحرم كالإحراق بالنار .
وفي النهاية لا بأس في زماننا لغلبة التمرد والفرار لا يكره تقييده احترازا عن الإباق والتمرد وهو سنة المسلمين في الفساق .
ويكره أن يقرض بقالا درهما ليأخذ منه أي من البقال به أي بالدرهم ما يحتاج من الطعام وغيره إلى أن يستغرقه أي الدرهم فإنه قرض جر نفعا وهو منهي عنه وينبغي أن يودعه إياه ثم يأخذ منه