وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ في حجرهم .
وقال الشافعي ومالك لا يجوز شراؤهم وبيعهم له إلا بأمر الحاكم وتؤجره أي الطفل أمه فقط إذا كان في حجرهم لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه فتملك إتلافها بعوضه والإجارة بالأولوية دون الأخ والعم والملتقط فإنهم لا يتملكون إتلاف منافعه ولو في حجرهم هذه رواية الجامع الصغير .
وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا أقرب لأن فيه ضرورة ونفعا محضا للصغير وأما الأب والجد ووصيهما فإنهم يتملكون التصرف بحكم الولاية ولهذا لا يشترط أن يكون في أيديهم وحجرهم .
فصل في المتفرقات تجوز المسابقة بالسهام والخيل والحمير والإبل والأقدام لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر والمراد بالخف الإبل وبالنصل الرمي وبالحافر الفرس والبغل .
وفي الحديث سابق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم فسبق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولأنه يحتاج إليه في الجهاد للكر والفر وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه سعيا في إقامة هذه الفريضة وعن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال والرهان .
وإن شرط فيها أي في المسابقة جعل من إحدى الجانبين مثل أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا أو شرط فيها جعل من ثالث لأسبقهما مثل أن يقول ثالث للمتسابقين أيكما سبق له علي كذا جاز لأنه تحريض على آلة الحرب والجهاد لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم .
وفي القياس لا يجوز لأنه تعليق المال بالحظر وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في الأقدام .
وإن شرط من كلا الجانبين يحرم بأن يقول إن سبق فرسك أعطيتك كذا وإن سبق فرسي فأعطني كذا لأنه يصير قمارا والقمار حرام إلا أن يكون بينهما فرس محلل كفء لهما أي لفرسيهما