وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 209 @ الأسباب قبل القبض أي الأمة لأنها وجدت قبل علته وهو الملك واليد جميعا فلا يعتبر أحدهما أو التي حاضت بها قبل الإجازة في بيع الفضولي أي باعها الفضولي فحاضت قبل الإجازة وإن كانت في يد المشتري كما لا يعتبر بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحا لانتفاء العلة .
وكذا الولادة أي لا تكفي الولادة التي حصلت بعد سبب الملك قبل القبض لانتفاء العلة خلافا لأبي يوسف وتكفي حيضة وجدت تلك الحيضة بعد القبض وهي أي والحال أن الأمة مجوسية فأسلمت لأنها وجدت بعد سببه وحرمة الوطء لمانع وقد زال كما في حالة الحيض وكذا المكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء فعجزت .
ويجب الاستبراء عند تملك نصيب شريكه في الأمة المشتركة بينهما لأن السبب قد تم في ذلك الوقت والحكم يضاف إلى تمام العلة لا يجب عند عود الأمة الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة على صيغة المفعول وفك المرهونة لما مر من انعدام السبب هذا إن أبقت في دار الإسلام ثم رجعت أما إن أبقت إلى دار الحرب ثم عادت إليه بوجه من الوجوه فكذلك عند الإمام وعندهما يجب عليه الاستبراء .
ولا تكره الحيلة لإسقاطه أي الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد إذ عنده مكروهة وأخذ بالأول أي بعدم كراهة الحيلة إن علم عدم الوطء من المالك الأول في هذا الطهر و أخذ بالثاني أي بكراهة الحيلة إن احتمل الوطء منه .
وفي الدرر وبه يفتى والحيلة في إسقاطه إن لم تكن تحته أي تحت المشتري حرة أن يتزوجها أي الأمة التي يريد شراءها من سيدها ثم يشتريها بعد