وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 116 @ طريق العلو فيه لأنه بما له من حق القرار التحق بالعقار أما إذا كان طريق العلو في السفل فحينئذ تثبت الشفعة بالطريق لا من حق القرار لأن شركة الطريق أقوى من حق القرار .
و تجب الشفعة فيما بيع بخيار المشتري لأن الخيار لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق والشفعة تبتنى عليه كما في الهداية .
وإن بيعت دار بجنب المبيعة بالخيار فالشفعة لمن له الخيار بائعا أو مشتريا أما البائع فلأن الملك في الدار عند هذا البائع للبائع فإذا أخذها بالشفعة فهذا نقض منه للبيع وأما المشتري فلأن المبيع دخل في ملكه عندهما لأنه يصير بالأخذ مختارا للبيع فيصير إجازة فيلزم ويملك به المبيع وكذا عنده لأنه صار أحق بالمبيع من غيره وذلك يكفي استحقاقه الشفعة كالمأذون أو المكاتب إذا بيعت دار بجنب دارهما وعن هذا قال وتكون الشفعة إجازة وإسقاطا للخيار من المشتري في حق مبيعه لوجود دليل الرضا بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته كما في الهداية ولشفيع الدار الأولى أخذها أي أخذ الأولى منه يعني إذا حضر شفيع الدار الأولى وهي التي اشتراها المشتري كان له أن يأخذها بالشفعة لأنه هو أولى بها من المشتري لما عرف أن الشفيع أولى من المشتري لا أخذ الثانية وهي التي أخذها المشتري بطريق الشفعة لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية هذا إذا لم تكن متصلة بملكه وإن كانت متصلة له أن يشاركه فيها بالشفعة .
وإن بيعت دار بجنب ما أي الدار التي بيعت بيعا فاسدا فشفيعها أي الدار المبيعة البائع إن بيعت قبل قبض المشتري لبقاء ملكه فيها فإذا قبض المشتري بعد الحكم له أي للبائع بها أي بالشفعة لا تبطل الشفعة أي إن سلمها بعد الحكم له بها لا تبطل لأن ملكه في المشفوعة قد تقرر بالحكم فلا يبطل بإخراج الأولى عن ملكه وإنما يستحق المشتري الدار المبيعة بجنبها بالشفعة إذا كان بيعها بعد قبضه لا قبله لأن الشفعة إنما تستحق بالملك ولا ملك له قبله .
وإن بيعت بعد قبض المشتري المبيعة فاسدا فالشفعة للمشتري لثبوت الملك بالقبض فإن استرد البائع منه أي من المشتري المبيعة بحكم الفساد قبل الحكم له أي للمشتري بالشفعة بطلت شفعته