وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ خلافا لهما فإنهما قالا يدخل في كتابته بالشراء فلا يجوز بيعه لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمية ولذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم وتجب نفقتهم عليه ولا يرجع فيما وهبه لهم ولا تقطع يده إذا سرق منهم ونحو ذلك من الأحكام وعند الأئمة الثلاثة لو اشترى بلا إذن السيد لا يكاتب ولا يصح شراؤه وبالإذن يصح هذه المسألة تذكر في العتاق فلو اقتصر على إحداهما لكان أخصر .
وإن اشترى المكاتب أم ولده أي امرأته المنكوحة المملوكة للغير مع ولدها منه دخل الولد في الكتابة تحقيقا للصلة كما مر ولا تباع الأم لأن الولد لما دخل في كتابته امتنع بيعه فتتبعه أمه في امتناع البيع فامتنع بيعها لأنها تبع له قال عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها ولا تدخل في كتابته حتى لا تعتق بعتقه ولم ينفسخ النكاح لأنه لم يملكها فجاز له أن يطأها بملك النكاح وكذا المكاتبة إذا اشترت زوجها غير أنها لها أن تبيعه كيف ما كان لأن الحرية لم تثبت من جهتها كما في التبيين وإن لم يكن الولد معها أي مع أم الولد جاز بيعها لعدم دخولها في كتابته قياسا عند الإمام لأن ما كسبه المكاتب متردد بين أن يؤدي وبين أن يعجز فإن أدى الكل يتقرر له وإن عجز يتقرر له للمولى فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ وهو أمومية الولد خلافا لهما فإن عندهما لا يجوز بيعها لكونها أم ولده وبه قال الشافعي في قول وولده أي ولد المكاتب من أمته يدخل في كتابته لأنه بالدعوة ثبت نسبه منه فيتبعه في الكتابة وكسبه أي كسب الولد له أي للمكاتب لأنه في حكم مملوكه وكان كسبه له وكذا المكاتبة إذا ولدت ولدا فالحكم كما سبق .
ولو زوج المكاتب أمته من عبده ثم كاتبهما أي كاتب المكاتب العبد والأمة فولدت الأمة يدخل الولد في كتابة الأم وكسبه أي كسب الولد لها أي للأم لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الكتابة والرق كما مر في العتاق حتى لو قتل الولد تكون قيمته للأم دون الأب .
ولو نكح أي تزوج مكاتب بالإذن أي بإذن المولى امرأة زعمت أنها حرة فولدت من المكاتب فاستحقت أي ثم استحقت بولدها فولدها عبد وكذا إن ولدت من عبد فولدها عبد عند الشيخين لكونه مولودا من المملوكين فيكون رقيقا إذ الولد يتبع الأم في الرق والحرية كما مر مرارا وهو القياس وتركنا هذا في ولد الحر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن حق المولى مجبور بقيمة واجبة في الحال بخلاف ولد المكاتب والعبد لأن قيمته متأخرة إلى العتق هكذا ذكروا هنا لكن في التبيين هذا مشكل جدا فإن دين العبد إذا لزمه بسبب أذن فيه المولى يظهر في حق المولى ويطالب به للحال والموضوع هنا مفروض فيما إذا كان بإذن المولى وإنما يستقيم هذا إذا كان التزوج بغير إذن المولى لأنه لا يظهر الدين فيه في حق المولى فلا يلزم المهر ولا قيمة الولد في الحال انتهى .
لكن يمكن الجواب بأنه ليس فيه دين كسائر الديون حتى يقاس عليه لأن المولى أذن بالتزوج المقيد بكونها حرة لا مطلقا فالمغرور حينئذ هو العبد فلا يوجب أن يلزم على المولى