وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 535 @ رواية المبسوط تجوز .
وفي رواية القدوري لا تجوز فإن بين لذلك وقتا معلوما سنة أو شهرا جازت الإجارة ويستحق المسمى تعلم الولد أو لم يتعلم وإن لم يبين لذلك وقتا لا تصح الإجارة وله أجر المثل إن تعلم الولد والعبد وإن لم يتعلم فلا أجر له .
وفي الجواهر استؤجروا لحمل جنازة مسلم أو لغسل ميت فإن كان في موضع لا يوجد من يغسله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان في موضع فيه إناس غيرهم فلهم الأجر وفي النتف إجارة السفن جائزة وهي على وجهين أحدهما أن يستأجرها إلى مدة معلومة والآخر أن يستأجرها إلى مكان معلوم وكلاهما جائزان إن مضت المدة وهي في البحر فله أن يمسكها حتى تخرج من البحر ويعطبه أجر مثلها وكذا إجارة الخيام والفسطاط جائزة وله أن ينصب ذلك كما ينصب الناس فإن احترق في الشمس أو فسد في السفر من المطر أو الثلج أو تخرق من غير عنف أو خلاف فلا ضمان وكذا إجارة الأسلحة جائزة وله أن يقاتل ولا ضمان عليها إن هلكت وإن تعدى عليها فهلك فعليه الضمان ولا أجر عليه .
ولا تصح إجارة المشاع سواء كان الشيوع فيما يحتمل القسمة كالعروض أو فيما لا يحتمل القسمة كالعبد عند الإمام لأن إجارة الدار مثلا إنما هي للانتفاع بعينها وهذا غير متصور في المشاع حيث لا يمكن التسليم بخلاف بيعه والمراد من الشيوع الشيوع الأصلي لأن الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية عند الإمام وعنه يفسدها إلا من الشريك فإنه يجوز مشاعا بالإجماع في ظاهر الرواية عن الإمام لأن الكل مجتمع على ملكه فلا يلزم الشيوع .
وعنه لا يجوز أيضا ثم اختلف المشايخ على قول الإمام قيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا وقيل ينعقد فاسدا حتى يجب أجر المثل وهو الصحيح وعندهما تصح إجارة المشاع مطلقا سواء آجر نصيبه شريكه أو غيره لأنه نوع