وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 509 @ إلى تفسيرها بقوله وهي أن يقول إن مت قبلك فلك ذلك وإن مت قبلي فلي فيترقب كل واحد موت صاحبه .
وفي التنوير بعث إلى امرأته متاعا وبعثت له أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت أيضا يسترد كل ما أعطى لما في فتاوى قاضي ظهير الدين من أنه رجل تزوج امرأة وبعث هدايا إليها وعوضت المهر لهدايا عوضا للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا وكان لكل واحد منهما أن يسترد .
والصدقة كالهبة لأنها تبرع مثلها فإذا كان كذلك لا تصح الصدقة بدون القبض بل لا بد من كونها مقبوضة كالهبة ولا تصح في مشاع يقسم أن يحتمل القسمة كسهم من الدار عند الإمام خلافا لهما على ما تقدم في الهبة ولا رجوع فيها أي في الصدقة بعد القبض لأن المقصود فيها هو الثواب دون العوض .
ولو كانت الصدقة لغني استحسانا لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله .
وفي الخانية ولو اختلفا فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له صدقة فالقول للواهب .
وفي العناية في هذا المحل كلام وفي حاشيته للمولى سعدي جواب فليطالع .
ولا رجوع في الهبة لفقير لأن المقصود الثواب وقد حصل بخلاف الهبة لغني لأنها قد تكون لعوض دنيوي لو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة لأن مملوكه لا يصير لغيره إلا بتمليكه .
وإن قال ما ينسب إلي أو ما يعرف لي فلان فإقرار لأنه لا يفهم منه التمليك وإنما يفهم منه إنه ملك لفلان ولكنه منسوب إلي بكونه في يدي فيكون