وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 494 @ وداري لك حال كونها هبة تسكنها لأن اللام في لك للتمليك ظاهرا وقوله تسكنها مشورة وتنبيه على المقصود وليس بتفسير فصار نظير قوله هذا الطعام لك تأكله وبنيتها أي بنية الهبة في حملتك على هذه الدابة لأن الحمل يستعمل في الهبة مجازا فيحمل عليها عنده النية كما مر في العارية .
وإن قال داري لك حالة كونها هبة سكنى لما مر أن سكنى تمييز فتصير تفسيرا لما قاله لكونه محكما في تمليك المنفعة فتكون عارية أو داري لك حال كونها سكنى هبة لأن في هذا تمليك منفعة أو داري لك حال كونها نحلى على وزن حبلى العطية سكنى فتقدير نحلتها نحلة سكنى فسكنى يرفع الإبهام أو داري لك حال كونها سكنى صدقة فسكنى يقرر تمليك المنفعة أو داري لك حال كونها صدقة عارية لأن العارية تمييز فيصير تفسيرا لما قبله أو داري لك عارية هبة أي داري لك بطريق العارية حال كون منافعها لك لأن قول العارية صريح في تمليك المنفعة فعارية أي فجميع هذه العبارات تكون عارية لا هبة .
وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد ودابة ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام لا أي لا تصح هبة ما أي مشاع يحتملها أي القسمة على وجه ينتفع به بعد القسمة كما قبلها كالأرض والثوب والدار ونحو ذلك ولو كانت الهبة لشريك الواهب لأن القبض في الهبة منصوص عليه فيشترط كماله والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب فلم يوجد القبض الكامل فاكتفى بالقبض القاصر ضرورة ولا تجوز فيما يحتمل القسمة خلافا للبيع فإنه جائز فيها وقالت الأئمة الثلاثة الهبة عقد تمليك فتجوز في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه وأراد المصنف بالشيوع المانع الشيوع المقارن للعقد لا الطارئ كأن يرجع الواهب في بعض الهبة شائعا فإنه لا يفسدها أما الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارئ قيد بالهبة لأن الرهن يبطله الشيوع الطارئ كالمقارن كما في البحر .
وفي الدرر اعتراض على صدر الشريعة في هذا المحل فليراجع فإن قسم أي أفرز الجزء الموهوب المشاع وسلم إلى الموهوب له صح العقد لحصول الشرط بعد رفع الشيوع وهو كمال الشيوع ولو سلمه شائعا حتى لا ينفذ تصرفه فيه ويكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب كما في الدرر .
وفي المنح هبة المشاع إذا فسدت لا تفيد الملك وإن قبض الجملة روي ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح .
وفي الخلاصة الهبة الفاسدة