وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 479 @ كتاب العارية أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة هي مأخوذة من العرية وهي العطية المخصوصة بالأعيان ومستعملة في تلك المنافع ورده المطرزي وغيره بالمشتقات استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من وقيل هي منسوبة إلى العار لأن طلبها عيب وعار على ما قاله الجوهر وابن الأثير ورد الراغب وغيره بأن العار يائي والعارية واوية على ما صرحوا أنفسهم به .
وفي المغرب أنها منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة .
وفي النهاية إن ما في المغرب هو المعول عليه لأنه عليه السلام باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وقيل هي في الأصل اسم موضوع بلا نسبة كالدردي والكرسي وهي من التعاور وهو التناوب بلا تشديد فكأنه يجعل للغير نوبة ولنفسه نوبة وقيل هي اسم العين المعار وشريعة هي أي العارية بمعنى الإعارة للعارية التي هي اسم لما أعير وإلا لم يصح حمل التمليك عليه تمليك منفعة من عين مع بقائها احتراز عن قرض نحو الدراهم وعن البيع والهبة بلا بدل احتراز عن الإجارة .
وقال الكرخي هي إباحة الانتفاع بملك الغير لا تمليك المنفعة وهو قول