وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 467 @ صريحا كقوله أودعتك هذا المال أو كناية كما لو قال الرجل أعطني ألف درهم أو قال رجل أعطنيه فقال أعطيتك فهذا على الوديعة كما في المنح أو فعلا كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع أما لو قال لم أقبله لم يضمن بالهلاك لأن الدلالة لا يعارض بالصريح والقبول من المودع صريحا كقوله قبلتها ونحوه أو دلالة كما لو سكت عند وضعه بين يديه لما قال في الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع وإن قام واحد بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين الضمان ولهذا لو وضع ثيابه في الحمام بمرأى الثيابي كان إيداعا وإن لم يتكلم ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فإن كان غائبا فالحمامي مودع ولو قال صاحب الخان أين أربطها فقال هناك كان إيداعا .
وفي البزازية لبس ثوبا بمرأى الثيابي فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح .
ولو نام الحمامي وسرق الثوب إن نام قاعدا لا يضمن وإن مضطجعا يضمن وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه حتى لو أودع الطير الآبق في الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح .
وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه حتى لو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو كان عبدا محجورا ضمن بعد العتق كما سيأتي ولو كان الوديعة عبدا فقتله الصبي ضمن عاقلة الصبي قيمته وخير مولى العبد بين الدفع والفداء وحكمها وجوب الحفظ وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه وشرعية الإيداع بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها وبالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يودع ويستودع وبالإجماع على أن قبول الوديعة من باب الإعانة وهي مندوبة لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى وقوله عليه السلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وهي أي الوديعة أمانة الفرق بين