وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 459 @ المضاربة ثم عقدت المضاربة جديدا فهلك المال أو بعضه في يد المضارب لا يترادان أي المضارب والمالك الربح المقسوم لأن المضاربة الأولى قد انتهت وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما لو دفع إليه مالا آخر .
وإن اقتسماه من غير فسخ ثم هلك المال كله أو بعضه تراداه أي المضارب والمالك الربح المقسوم حتى يتم رأس المال لأن الربح تابع فلا يسلم بدون سلامة الأصل فإن فضل شيء من الربح بعدما استوفى رأس المال اقتسماه أي ما فضل لأنه ربح .
وإن لم يف أي ربح ما هلك من رأس المال فلا ضمان على المضارب لأنه أمين فيه .
فصل في المتفرقات ولا ينفق المضارب من مالها أي من مال المضاربة في مصره الذي ولد فيه أو في مصر اتخذه دارا أي وطنا إذ لا يحتبس فيه لعمل المضاربة بل يسكن فيه بالسكنى الأصلي عمل أو لم يعمل قيد باتخذه وطنا لأنه لو نوى الإقامة في مصر ولم يتخذه وطنا فنفقته من مال المضاربة .
ولا ينفق في المضاربة الفاسدة لأنه أجير ولا نفقة له فإن سافر المضارب للتجارة في المضاربة فطعامه وشرابه من مالها أي مال المضاربة لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كنفقة القاضي والزوجة فإذا سافر صار محبوسا به فتجب مؤنته الراتبة فيه خلافا للشافعي بالمعروف أي بحيث لا يعد مثل هذا الإنفاق في عرفهم إسرافا .
وكذا كسوته بالمعروف وركوبه شراء واستئجارا وعلف الدابة التي يركبها في سفره وحوائجه