وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 440 @ من الدين تبرعا ثم تصالحوا عما بقي من التركة ولا يخفى ما فيه من ضرر بقية الورثة فالأولى ما ذكره بقوله أو أقرضوه أي أقرض بقية الورثة المصالح قدرها أي قدر حصته من الدين وأحالهم أي أحال المصالح الورثة به أي بالقرض الذي أخذه منهم على الغرماء وهم يقبلون الحوالة وصالحوه عن غيره أي عن غير الدين بما يصلح أن يكون بدلا صح .
وفي التبيين ولا وجه منه أن يبيعوا كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء أو يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه ثم يأخذوه لأنفسهم .
وفي صحة الصلح عن تركة هي أعيان غير معلومة على مكيل أو موزون اختلاف قال الإمام المرغيناني لا يصح لاحتمال الربا بأن كان في التركة المجهولة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح .
وقال الفقيه أبو جعفر يصح لاحتمال أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلح وعلى تقدير كونه يحتمل أن لا يكون نصيبه أقل من بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة ولا عبرة بها هذا هو الصحيح كما في التبيين وغيره .
والأصح الجواز إن علم أنها أي التركة غير المكيل أو الموزون والأولى بالواو كما في الهداية وغيرها إذا كانت كلها أي كل التركة في يد البقية أي بقية الورثة لأن التركة قائمة في أيديهم فالجهالة فيها لا تفضي إلى النزاع لعدم الحاجة إلى التسليم حتى لو كان بعض التركة في المصالح ولا يعرفه بقية الورثة لا يجوز وقيل لا يصح لأنه بيع إذ المصالح عنه عين ومع الجهالة لا يصح البيع .
وبطل الصلح والقسمة إن