وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 375 @ تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه إذ قبض القابض وشراء غيره حادثان فيضافان إلى أقرب الأزمان وهو الحال مع أن قبض الشيء متأخر عن شرائه فصار شراؤه أقدم تاريخا من شراء غير القابض وبالتاريخ أثبت ملكه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضي له بالشك .
وقال صاحب البحر ولي إشكال في عبارة الكتاب وهو أن أصل المسألة مفروضة في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسألة ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أن يراد أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة انتهى .
والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها انتهى .
وإن أرخا فالسابق أولى وإن كان لأحدهما يد وللآخر تاريخ فذو اليد أولى لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع به ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا انتفى الملك منه والشراء أحق من هبة مع قبض وصدقة مع قبض أي لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى من الهبة والصدقة لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة والصدقة يتوقف على القبض هذا إن لم يؤرخا فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق تاريخا منهما أحق بخلاف ما إذا اختلف المملك فأيهما سواء في صورة التاريخ وعدمه لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما إذا اتحدا لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه تقدم الأقوى ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى قيد بكونهما خارجين للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما والمسألة بحالها فإنه يقضي للخارج إلا في أسبق التاريخ فهو للأسبق وإن أرخت إحداهما فقط فلا ترجيح لها وإن كانت في أيديهما يقضي بينهما إلا في أسبق التاريخ فهي له كدعوى ملك مطلق كما في البحر .
والهبة والصدقة فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة سواء بالاتفاق فيقضي بينهما نصفين لاستوائهما في كونهما تبرعا وأما فيما يحتمل القسمة كالدار فهما سواء عند البعض لأن الشيوع طار فيقضي بينهما نصفين وعند البعض لا يصح لأنه تنفيذ الهبة في الشائع فصار كإقامة البينتين على الارتهان وهذا أصح كما في الهداية .
وفي البحر وحاصله أن الصدقة أولى من الهبة فيما يحتمل القسمة وهذا عند عدم التاريخ والقبض وأما إذا أرخا قدم الأسبق وإن لم يؤرخا ومع أحدهما قبض كان أولى وكذا إن أرخ