وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 368 @ المسلمين والمسلم مع الذمية والحربي والمملوكين والمكاتبين كما سيأتي والصغيرين إذا كان الصغير يجامع وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة وما إذا كان البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة لأن العبرة لليد لا للملك .
وفي القنية افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل انتهى وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه كما في البحر وقيد باختلاف الزوجين للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه فإن متاع النساء بينهن على السواء إن كن في بيت واحد وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة فما في بيت كل امرأة بينها وبين زوجها على ما وصفنا ولا يشترك بعضهن مع بعض كما في خزانة الأكمل هذا إذا كانا حيين وبعد موت أحدهما أي أحد الزوجين ثم اختلف وارثه مع الحي والجواب في غير المحتمل على ما مر القول في المحتمل أي فيما يصلح لهما للحي مع اليمين أيهما كان لأنه لا بد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض وهذا عند الإمام وعند أبي يوسف كذلك أي القول للزوج فيما صلح لهما في الزائد على جهاز مثلها وفي جهاز مثلها لها أي القول للزوجة إذا كانت حية أو لورثتها بعد موتها أي يدفع في المشكل إلى الزوجة أو إلى وارثها ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه لوارثه عنده لأن الظاهر أن الزوجة تأتي بالجهاز وهذا أقوى من ظاهر يد الزوج ولذا يأخذ الباقي لعدم المعارض لظاهره والحياة والموت في المشكل عنده سواء وعند محمد للرجل أو لورثته أي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للرجل إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا لقيام الورثة مقام المورث وأما اختلافهما في غير متاع الميت وكان في أيديهما فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما .
وفي القهستاني وعن زفر والشافعي أن المشكل بينهما وعنهما أن المتاع كله كذلك وإليه ذهب مالك وقال ابن أبي ليلى إن المشكل للزوج حيا ولورثته ميتا .
وقال ابن شبرمة أن المتاع كله له إلا ما على المرأة من الثياب وقال الحسن البصري إن المتاع لصاحب الميت إلا ما على الرجل من الثياب فهذه مثمنة كتاب الدعوى أو مسبعته انتهى .
واعلم أن الأب لو ادعى بعد موت ابنته أن الجهاز كان عارية لها والزوج أنها كان ملكا فقالوا للأب على المختار إلا إذا استمر العرف بدفع الجهاز ملكا لا عارية فالقول لها ولورثتها من بعدها ولو اختلف الأب وابنه فيما في البيت قال أبو يوسف إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن في بيت الأب وعياله فمتاع البيت للأب ولو اختلف المؤجر والمستأجر في متاع البيت فالقول قول المستأجر مع يمينه وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب