وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 352 @ الزوج إن ادعت الزوجة طلاقا بلا بينة لها عليه قبل الدخول إجماعا لأن مقصودها المال والاستحلاف يجري في المال بالإجماع فإن نكل ضمن الزوج نصف المهر وإنما وضع المسألة في الطلاق قبل الدخول لأنه لو أطلق ينصرف إلى الطلاق الذي يلزم منه المهر تاما ويبقى أمر الطلاق الذي يلزم منه نصف المهر مستورا فكشفه أولى مع أن لزوم الحلف في الطلاق بعد الدخول بطريق الأولى فإنه إذا استحلفه قبل تأكد المهر فبعده أولى وكذا يحلف في النكاح إن ادعت المرأة مهرها وأنكر الزوج فلو نكل يلزم المهر ولا يثبت النكاح عند الإمام بخلاف الطلاق وكذا إذا ادعت النفقة بالنكاح يستحلف فإن نكل يلزم النفقة دون النكاح وفي النسب أي يحلف في دعوى النسب إن ادعى حقا كإرث ونفقة بأن ادعى رجل على رجل أنه أخوه مات أبوهما وترك مالا في يد المدعى عليه أو طلب من القاضي فرض النفقة على المدعى عليه بسبب الأخوة فإنه يستحلف على النسب بالإجماع فإن حلف برئ وإن نكل قضى بالمال والنفقة لا النسب إن كان النسب نسبا لا يصح الإقرار به وإن كان سببا يصح الإقرار به فعلى الخلاف وغيرهما كالحجر بأن كان الصبي في يد رجل التقطه وهو لا يعبر عن نفسه فادعت امرأة حرة الأصل أنه أخوها تريد قصر يد الملتقط لمالها من حق الحضانة وأرادت استحلافه فنكل ثبت حق نقل الصبي إلى حجرها ولا يثبت النسب وكذا العتق بسبب الملك بأن ادعى عبد على مولاه أنه عتق لأنه أخوه أو أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك فإن المدعى عليه يستحلف على ما يدعي بالإجماع وفي القصاص أي يحلف جاحد القود في النفس والأطراف بالاتفاق فإن نكل في دعوى النفس لم يقتص منه بل حبس حتى يقر فيقتص منه أو يحلف فيطلق عن الحبس وإلا يحبس أبدا .
و إن نكل فيما دونها أي النفس يقتص منه وهذا عند الإمام لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ولهذا أبيح قطعها للحاجة ولم يجب على القاطع الضمان