وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 350 @ انتهى .
ولا ترد يمين على مدع إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وعند الأئمة الثلاثة ترد عليه عند نكوله فإن حلف قضى له وإلا لا .
ولا يقضي بشاهد ويمين .
وقال الشافعي لو أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن الآخر ترد اليمين على المدعي فإن حلف قضى له وإلا لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين ولنا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم البينة للمدعي واليمين على من أنكر وهذا الحديث مشهور كائن كالمتواتر وحديث الشاهد واليمين غريب ضعفه الطحاوي وأول من قضى به معاوية رضي الله عنه ولم يقع العمل به إلى زمانه لعدم الحاجة إليه حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ .
ولا يحلف في نكاح أي نفس النكاح أو الرضى به أو الأمر به فلو ادعى أحد من الزوجين بلا بينة نكاحا على الآخر وهو منكر ورجعة بأن يدعي أحد الزوجين بعد العدة على الآخر أنه راجعها في العدة والآخر ينكرها فإن ادعى الرجعة في العدة يثبت بقوله في الحال كما في القهستاني وفيء وإيلاء كذا في نسخة المصنف لكن الأولى كما في سائر المتون وفيء إيلاء بدون الواو أي في الرجوع في مدة الإيلاء بأن يدعي أحدهما على الآخر بعد مدة الإيلاء أنه فاء ورجع إليها في مدته والآخر منكر .
وفي القهستاني فإن اختلفوا قبل المدة ثبت الفيء بقوله واستيلاد أي طلب ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميتا كما في قاضي خان لكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لم يتصور لأن النسب ثبت بإقراره ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال أنه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما دل عليه تصويرهم كما في القهستاني ورق بأن ادعى رجل على مجهول الحال أنه رقه أو ادعى المجهول أنه سيده وأنكر الآخر ونسب بأن ادعى أن هذا ولده أو والده أو هو يدعى عليه والآخر ينكر وولاء سواء