وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 314 @ الكساء ولهذا لا تصح تسميته مهرا وكذا الرقيق لأنه شامل للذكر والأنثى المختلفين في بني آدم وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له كما في النهاية أو بشراء شيء يشمل ما هو كالأجناس كالدار وإن وصلية بين الثمن لأنه يتعذر الامتثال لأمر الموكل لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس ولا يدري مراد الآمر لتفاحش الجهالة والمراد هنا بالجنس ما يشمل أصنافا وبالنوع الصنف لا ما اصطلح عليه أهل المنطق فإن سمى نوع الثوب كالهروي مثلا جاز وكذا إن سمى نوع الدابة كالفرس والبغل جاز سواء ثمنا أو لا بالإجماع أو بين ثمن الدار أو المحلة يعني إن وكل بشراء دار وبين ثمنها ومحلتها جاز واختلفوا في هذا المحل وقد جعل صاحب الكنز الدار كالعبد موافقا لقاضي خان لكن شرط مع بيان الثمن بيان المحلة وجعلها صاحب الهداية كالثوب فقال وكذا الدار تشمل ما هو في معنى الأجناس لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والحمال والبلدان فتعذر الامتثال وإن سمي ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه نوعه انتهى .
وفي الإصلاح والدار ملحقة بالجنس من وجه لأنها مختلفة بقلة المرافق وكثرتها فإن بين الثمن ألحقت بجهالة النوع وإن لم يبين ألحقت بجهالة الجنس والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز بدون بيان المحلة لأنها تختلف باختلافها قال في البحر .
وفي المعراج أن ما في الهداية مخالف لرواية المبسوط قال والمتأخرون من مشايخنا قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال انتهى .
وبه يحصل التوفيق فيحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش انتهى .
والمصنف اختار قول المتأخرين في الدار ولهذا عطف بأو فقال أو بين ثمن الدار والمحلة والحاصل أن جهالة الدار جهالة الجنس عند المتأخرين وجهالة النوع عند المتقدمين فليحمل عبارة كل من الكنز والهداية على كل من المذهبين تتبع .
أو بين جنس الرقيق كالعبد ونوعه كالتركي يعني إذا وكل بشراء عبد تركي مثلا يصح لأن العبد معلوم الجنس من وجه لكن من حيث منفعة الجمال كأنه أجناس مختلفة فإن بين نوعه كالتركي يصح التوكيل أو بين ثمنا يعين نوعا أو نوع العبد بالقلة والكثرة يصح لأن ذكر الثمن كذكر النوع في تقليل هذه الجهالة وإن لم يبين شيئا منهما لم يصح التوكيل ويلحق