وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 306 @ كتاب الوكالة مناسبتها للشهادة من حيث إن الإنسان يحتاج في معاشه إلى التعاضد والشهادة منه فكذا الوكالة وهي لغة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل من وكله بكذا إذا فوض إليه الأمر فيكون الوكيل بمعنى المفعول لأنه موكول إليه الأمر وقيل هي الحفظ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى فيكون بمعنى فاعل والتوكيل صحيح بالكتاب والسنة والإجماع وشرعا هي أي الوكالة إقامة الغير مقام نفسه في التصرف والمراد بالتصرف أن يكون معلوما لأنه إذا لم يكن معلوما ثبت بأدنى التصرفات وهو الحفظ فيما إذا قال وكلتك بمالي فلو قال في تصرف جائز معلوم لكان أولى لأن التصرف مطلقا يشمل الجائز والمعلوم وغيرهما كما في المنح لكن يمكن أن يجاب عنه بأن اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة تدبر وشرطها أي الوكالة كون الموكل اسم فاعل ممن يملك التصرف لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف من الموكل فلا بد للمفيد من أن يملكه ويقدره قيل هذا على قولهما وأما على قوله فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فكون الموكل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به الوكيل ليس بشرط