وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 303 @ قال ولا في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع إن ادعى المشتري ولا في البيع إلا ما زاد على القيمة من الثمن إن ادعى البائع كما في الغرر لكان أظهر وأولى تدبر .
وفي التنوير ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف وإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأياما اختار برئ الآخر وفي العتق يضمن القيمة يعني إذا شهدا على عتق عبد ثم رجعا ضمنا قيمة العبد مطلقا أي سواء كانا موسرين أو معسرين لإتلافهما مالية العبد عليه من غير عوض ولا يتحول الولاء إليهما بالضمان لأن العتق لا يحتمل الفسخ فلا يتحول بالضرورة إذ الولاء لمن أعتق أطلق العتق فانصرف إلى العتق بلا مال فلو شهدا أنه أعتق عبده بخمسمائة وقيمته ألف فقضى ثم رجعا إن شاء ضمن الشاهدين الألف ورجعا على العبد بخمسمائة وولاء العبد للمولى كما في البحر والتنوير وفي التدبير ضمنا ما نقصه وفي الكتابة يضمنان قيمته ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما وما في الفتح من أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو والصواب للذي كاتبه كما في البحر وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمة الأمة فإن مات المولى عتقت وضمن الشاهدان قيمتها للورثة وفي القصاص يضمن الدية فقط يعني إذا شهدا أن زيدا قتل بكرا فاقتص زيد ثم رجعا تجب الدية عندنا لا القصاص لأن القتل وجد باختيار الولي لأنه ليس بمضطر فيه لاقتداره على العفو أيضا ولم يكونا سببا بالقتل فلرائحة السببية وقعت الشبهة وهي مانعة عن القود لا عن الدية لأن المال يثبت مع الشبهة بخلاف المكره لأنه مباشر فيه فيكون سببا يضاف إليه القتل فيقتص وعند الشافعي يقتصان لوجود القتل تسبيبا كالمكره .
ويضمن الفرع إن رجع أي يضمن شهود الفرع بالرجوع عن شهادتهم لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم وكان التلف مضافا إليهم لا الأصل إن قال الأصل ما أشهدته أي الفرع على شهادتي أي لا يضمن شهود الأصل بعد الحكم بقولهم لم نشهد الفروع على شهادتنا بالإجماع لأن الحكم لم يضف إليهم بل إلى الفرع ولا يبطل القضاء بعد الحكم للتعارض بين الخبرين فصار كرجوع الشاهد .
ولو قال الأصل أشهدته أي الفرع وغلطت ضمن عند محمد لأن الفروع نقلوا شهادة الأصل فكأن الأصل حضر وشهد عند مجلس القاضي ثم رجع لا يضمن عندهما لأن الحكم لم يقع بشهادة الأصل بل بشهادة الفرع وقوله غلطت اتفاقي إذ لو قال رجعت عنها فلا ضمان أيضا عندهما وإن رجع الأصل والفرع جميعا بعد الحكم ضمن الفرع فقط عند الشيخين لأن