وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 301 @ صيغة جمع مؤنث غائبة نصفا بالإجماع لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل قيل ينبغي أن يقول وإن رجعت في المحلين وكذا في قوله وضمن التسع ينبغي أن يقول وضمنت فنقول يجوز في مثله لأن الله تعالى قال في قصة يوسف عليه السلام وقال نسوة ووجهه بين في التفاسير فليطالع .
وإن رجع الكل أي الرجل والنساء فعلى الرجل سدس أي سدس الحق وعليهن أي على النساء خمسة أسداس عند الإمام لأن كل امرأتين قامت مقام رجل واحد فعشر نسوة كخمسة من الرجال كما لو شهد به ستة رجال ثم رجعوا فإن الضمان عليهم يكون أسداسا فعلى الرجل غرم السدس هو حصة اثنتين من العشر وعليهن غرم خمسة أسداس وعندهما عليه أي على الرجل نصف وعليهن أي على النساء نصف لأن العشر من النساء يقمن مقام رجل واحد فيكن نصف النصاب كما أن الرجل الواحد يكون نصف النصاب ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل فيكون الغرم على المناصفة وفي التبيين نقلا عن المحيط لو رجع رجل وثمان نسوة منهن فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على النسوة لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن ثم قال وهذا سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا وذكر الإسبيجابي لو رجع واحد وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا ولو كان كما قال لم يجب على المرأة شيء انتهى .
لكن ذكر الإسبيجابي عقيب هذه المسألة اختلافا لأنه قال لو شهد رجل وثلاث نسوة فقضى به ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المرأة شيئا في قولهما وفي قياس قول الإمام نصف المال أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة انتهى .
فعلى هذا ظهر أن صاحب المحيط اختار قولهما فلا سهو تدبر .
وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة لأن الواحدة ليست بشهادة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم ولا يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها أي على المرأة أو عليه أي على الزوج الأصل أن المشهود به إن لم يكن مالا بأن كان قصاصا أو نكاحا أو نحوهما لم