وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 282 @ ذلك الوصي فلا أي لا تقبل شهادتهما لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية .
ولو شهدا أن أباهما الغائب وكله أي زيدا بقبض دينه أو وكله بالخصومة لا تقبل وإن وصلية ادعاه لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب بتعيينهما فشهادتهما تصير لنفعهما إذ يمكن أن يتواضعا مع الوكيل على أخذ المال فلا تقبل للتهمة بخلاف مسألة الوصية لأن القاضي يملك نصب الوصي عند الطلب والحاجة فبشهادتهما أولى وهذا استحسان والقياس يمنع الجواز لأنهما قصدا من يقوم بإحياء حقوقهما فلا تقبل للتهمة والظاهر أن الضمير في قوله وإن ادعاه يرجع إلى الوكالة أي وإن ادعى الوكيل الوكالة فعلى هذا لو قال وإن ادعاها بالتأنيث لكان أظهر .
ولو شهد داينا ميت أي لو شهد غريمان لهما على الميت دينا أنه أي الميت أوصى إلى زيد أي جعله وصيا وهو أي زيد يدعيه أي الإيصاء قبلت شهادتهما كما إذا شهدا بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين على الميت تقبل شهادتهما عند الطرفين لأن كل فريق يشهد بالدين في الذمة ولا شركة له في ذلك وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض .
وقال أبو يوسف لا تقبل لأن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه يشركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه كما في المنح .
وكذا لو شهد مديوناه أي لو شهد مديونا ميت أن الميت أوصى إلى زيد وهو يدعيه قبلت شهادتهما استحسانا والقياس يمنع الجواز في الصورتين لأن الدائنين قصدا من يؤدي حقهما والمديونين قصدا البراءة بالدفع إليه فلا تقبل للتهمة أو شهد من أوصى لهما بأن الميت قد أوصى إلى زيد وهو يدعيه أو شهد وصياه بأن الميت قد أوصى إلى زيد وهو يدعيه قبلت استحسانا والقياس يمنع الجواز في الصورتين لأنهما أرادا نصب من يوصل حقهما في الأولى ونصب من يعينهما على التصرف في مال الميت في الثانية فالنفع يرجع إليهما فلا تقبل لا يقال بأن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر لأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت بخلاف ما إذا كان الوصي جاحدا في جميع هذه الصور لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصاية كما مر آنفا ولا بد من كون الموت معروفا في الكل أي ظاهرا إلا في مسألة الغريمين للميت عليهما دين فإنها تقبل وإن لم يكن الموت معروفا .
وفي البحر ولو شهد الوصي بعد العزل للميت إن خاصم لا تقبل وإلا تقبل كما لو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم لا تقبل وإلا تقبل ثم قال نقلا عن البزازية وأما شهادة الوصي بحق