وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 255 @ القاضي صدق القاضي ولا يمين عليه لأن المدعي أقر بكون الأخذ في حال قضائه فكأنه رضي بشهادة الظاهر هو أن القاضي لا يظلم في قضائه لكونه أمينا فيما فوض إليه ويقبل قوله بلا يمين لأنه لو لزمه اليمين يصير خصما وقضاء الخصم لا ينفذ فتعطل أمور الناس .
وفي القهستاني وقبل وجوبا قول قاض عزل قضيت أنا بهذا العقار لزيد مثلا لفقد التهمة وهذا ظاهر الرواية .
وعن محمد أنه رجع إلى أنه لم يقبل وبه أخذ أكثر المشايخ كما مر آنفا واستفيد من قوله قضيت أنا بهذا العقار لزيد أن المقضي أو المقضي عليه معلومان وإلا لا يقبل للتهمة لأن القضاء في زماننا غير معتمد كما في أكثر الكتب وعلى هذا لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في شيء ما كما في الكرماني .
ولو قال ذلك الشخص للقاضي فعلته قبل ولايتك أو بعد عزلك وادعى القاضي فعله في زمان ولايته فالقول له أي للقاضي أيضا هو الصحيح لأنه متى اعترف أنه كان قاضيا صحت إضافة الأخذ إلى حالة القضاء لأن حالة القضاء معهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان فكان القول له كما لو قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان معهودا .
وقوله هو الصحيح احتراز عما قاله السرخسي إذا زعم المدعي أن القاضي فعل ذلك بعد العزل كان القول قول المدعي لأن هذا الفعل حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته ومن ادعى تاريخا سابقا لا يصدق إلا بحجة لأن الأصل متى وقعت المنازعة في الإسناد يحكم الحال والقاطع أو الآخذ إن كانت دعواه كدعوى القاضي ضمن القاطع أو الآخذ هنا أي فيما قال المدعي فعلته قبل ولايتك أو بعد عزلك لا يضمن في الأول أي فيما اعترف للمدعي بكون ذلك حال ولايته أي إذا أقر القاطع أو الآخذ بما أقر به القاضي لم يضمن لأن قول القاضي حجة ودفعه صحيح فصار إقراره به كفعله معاينا ولو أقر واحد منهما في الفصل الثاني بما أقر به القاضي يضمن لأنه أقر بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب ضمان على غيره