وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 253 @ في دار الحرب فأخبر بالشرائع فاسق لا يؤاخذ عنده خلافا لهما أن كل واحد منهم من جنس المعاملات فلا يتوقف على أحد وصفي الشهادة وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه فيشترط أحد شطري الشهادة .
أما العدد أو العدالة فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة هذا مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكره الإسبيجابي لكن في المنح تفصيل فليطالع .
ولو باع القاضي أو أمينه عبدا لرجل للغرماء أي لأجل ديونهم وأخذ المال أي القاضي أو أمينه الثمن فضاع عند القاضي أو أمينه واستحق العبد ونزع من يد المشتري لا يضمن القاضي ولا أمينه الثمن للمشتري لأن القاضي أو أمينه بمنزلة الخليفة وكل واحد منهم لا يلزمه الضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة فيلزم تعطيل مصالح المسلمين .
وفي البحر أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد .
أما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا تلحقه عهدة ويرجع المشتري على الغرماء لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها على العاقد كما يجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل بأن كان صبيا أو عبدا محجورا عليه .
ولو باعه أي العبد الوصي لأجلهم أي لأجل الغرماء بأمر القاضي له بالبيع وقبض ثمنه ثم استحق العبد أو مات قبل قبضه أي قبض المشتري من الوصي وضاع المال أي ثمن العبد رجع المشتري بالثمن على الوصي لأنه عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه كما إذا وكله حال حياته وكذا الوصي الذي نصبه القاضي لأنه نصبه ليكون قائما مقام الميت وهو أي الوصي يرجع على الغرماء لأنه عامل لهم ومن عمل عملا لغيره ولحقه بسببه ضمان يرجع به من يقع له العمل .
وفي البحر والتقييد بأمر القاضي اتفاقي وليعلم حكمه