وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 230 @ القاضي بها أي بالشهادة إلى قاض يكون الخصم في ولايته ليحكم القاضي المكتوب إليه على وجه الخصم كي لا يكون قضاء على الغائب وهو كتاب القاضي إلى القاضي وجه التسمية به ظاهر والكتاب الحكمي منسوب إلى الحكم باعتبار ما يؤول إليه وهو نقل الشهادة في الحقيقة لأن القاضي الكاتب لم يحكم بها وإنما نقلها للمكتوب إليه ليحكم بها ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه وإن كان مخالفا لرأي الكاتب بخلاف السجل فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمه إذا كان في فصل مجتهد فيه أو متفق عليه كما في البحر .
وفي المبسوط وغيره والقياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي لأن القاضي الكاتب لو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه وعبر بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف بالكتاب وفيه شبهة التزوير إذ الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم إلا أنه جوز استحسانا لحاجة الناس إليه لما روي أن عليا رضي الله تعالى عنه جوزه لذلك وعليه أجمع الفقهاء ويقبل في كل ما لا يسقط بالشبهة احتراز عن الحد والقود لأن فيه شبهة البدلية عن الشهادة فيصير كالشهادة على الشهادة لأن مبناهما على الإسقاط وفي قبوله سعي في إثباتهما قيل فيه شبهة التبديل والتزوير وهما يسقطان بالشبهات كالدين فإنه يعرف بالقدر والوصف ولا يحتاج فيه إلى الإشارة والعقار فإنه أيضا يعرف بالتحديد والنكاح سواء ادعى الزوج أو الزوجة وكذا الطلاق إن ادعت على الزوج والنسب من قبل الحي أو الميت لأنه يعرف بذكر الأب والجد والقبيلة والغصب إذ فيه يلزم القيمة وهي دين والأمانة والمضاربة المجحودتين لأنهما كالمغصوبين حكما قيدهما بالمجحودتين لأن غير المجحودتين لا يحتاجان إلى كتاب القاضي وكذا الشفعة والوكالة والوصية والوفاة والوراثة والقتل الذي يوجب المال لأن البعض منها يعرف بالقدر والوصف والبعض الآخر يعرف بأحدهما ولا يقبل الكتاب في العين المنقول كالثوب والعبد والأمة ونحوها في ظاهر الرواية للحاجة إلى الإشارة عند الدعوى والشهادة وروي عن أبي يوسف للقاضي أن يقبل في العبد لأن الإباق يغلب فيه لا في الأمة .
وعنه أيضا أنه تقبل في الأمة كالعبد و روي عن محمد قبوله في كل ما ينقل وعليه