وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 223 @ الخصمين .
قيد بالشاهد البيان أنه لا يلقن المدعي بالأولى وفي الخانية فإن أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف .
ولا يبيع القاضي ولا يشتري في مجلسه أي في مجلس القضاء وأطلقه في البحر فقال ولا في غيره هو الصحيح لأن الناس يتساهلون لأجل القضاء هذا إذا كان يكفى المئونة من بيت المال أو يعامل من بجانبه وإلا لا يكره ولو باع مال المديون أو الميت لا يكره ولا يمازح لإذهابه هيبة القضاء فإن عرض له أي للقاضي هم أو نعاس أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة بشربة كف عن القضاء قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان .
وفي رواية وهو شبعان ولأنه يحتاج إلى التفكر وهذه الأعراض تمنع صحة التفكر فلا يؤمن عن الوقوع في الخطأ ويكره له صوم التطوع يوم القضاء لأنه لا يخلو عن الجوع ولا يتعب نفسه بطول الجلوس ويقعد طرفي النهار وإذا طمع في إرضاء الخصوم ردهما مرة أو مرتين وإن لم يطمع أنفذ القضاء بينهما فإن تأخيره بعدما ثبت ظلم .
وفي التبيين وغيره القضاء واجب على القاضي بعد ظهور عدالة الشهود حتى لو امتنع يأثم ويستحق العزل ويعزر ويكفر إن لم يعتقد افتراض القضاء بعد توفر شرائطه .
وإذا تقدم إليه الخصمان فإن شاء قال لهما أي للخصمين ما لكما وإن شاء سكت والسكوت أحسن كي لا يكون تهييجا للخصومة وقد قعد لقطعها وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر لأنهما إذا تكلما جملة لا يتمكن من الفهم .