وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ حفظه لجميع القرآن ولا لبعضه عن ظهر القلب بل أن يعرف مظان أحكامها في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة ولا يشترط التبحر في هذه العلوم ولا بد له من معرفة لسان العرب لغة وإعرابا وأما الاعتقاد فيكفيه اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وأدلتهم لأنها صناعة لهم ويدخل في السنة أقوال الصحابة فلا بد من معرفتها لأنه قد يقيس مع وجود قول الصحابي ولا بد له من معرفة عرف الناس وهو معنى قولهم لا بد أن يكون صاحب قريحة .
فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة رحمه الله على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي .
وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد الأمرين إما أن يكون له سند فيه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور وتمامه في البحر فليطالع .
وفي الخانية أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المفتي وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل .
وصحح في السراج أن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا يخير إذا لم يكن مجتهدا وإذا اختلف يتبع مفتيان قول الأفقه .
وفي المنح وإن خالف أبا حنيفة صاحباه فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس .
وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما ويجوز للشاب الفتوى إذا كان حافظا للروايات واثقا على الدرايات محافظا على الطاعات مجانبا للشهوات والعالم كبير وإن كان صغيرا والجاهل صغير وإن كان كبيرا .
فيصح تقليد الجاهل عندنا لأن المقصود من القضاء إيصال الحق إلى مستحقه وذلك يحصل بالعمل بفتوى غيره ويختار المقلد الأقدر والأولى لأنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في القضاء .
وفي الإصلاح وعند الشافعي لا يصح تقليد الفاسق والجاهل وما قاله كان أحوط في زمانه وفي زماننا الاحتياط فيما قلنا لأن في اشتراط العلم والعدالة سد باب القضاء انتهى .
وكره التقلد لمن خاف الحيف والعجز عن القيام به أي كره قبول تقليد القضاء لخوف الجور أو عدم إقامة العدل لعجزه فعلى هذا لو قال لمن خاف الحيف أو العجز لكان أولى لأن أحدهما يكفي كما في البحر ولا بأس به أي بالتقلد لمن يثق من نفسه بأداء