وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 209 @ أحاله إلا ببينة إذ المحتال عليه أنكر الدين لأن إقراره بالحوالة وقبوله لا يكون إقرارا ولا دليلا على أن عليه له دينا إذ الحوالة تجوز بدون الدين على المحتال عليه بل يسمع طلب المحتال عليه لوجود سببه هو أداء الدين بأمره ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال أحلتني بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة أي لا يسمع قول المحتال للمحيل أحلتني بدين لي عليك حين طلب المحيل من المحتال ما قبضه إلا ببينة لأن المحيل أنكر الدين إذ إقراره بالحوالة وإقدامه عليها لا يكون إقرارا بالدين لأن الحوالة تستعمل في الوكالة بمعنى نقل التصرف بل يسمع طلب المحيل كطلب الموكل من الوكيل ما قبضه .
وفي التنوير أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على القابض وهو المحتال وإن شاء رجع على المحيل ولا يصح تأجيل عقدها .
وتكره السفتجة بضم السين والتاء عند سيبويه وبفتح التاء عند الأخفش تعريب سفته ومعناها المحكم وهي الإقراض أي أن يقرض إلى تاجر مثلا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر لسقوط خطر الطريق وإنما كرهت لورود النهي عن قرض جر نفعا وإنما ذكرت المسألة في هذا الباب لأن هذا الإقراض في معنى حوالة الصديق على المستقرض أو لأنه حوالة الطريق إليه أو لأن المقرض يحيله بالأداء إلى الصديق .