وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 183 @ نحو إن غاب زيد المكفول عنه عن البلد فعلي ما عليه لأن غيبته سبب لتعذر الاستيفاء فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها ثم الأصل فيه أن الجهالة في المال المكفول به لا تمنع صحة الكفالة كقوله ما غصبك فلان فعلي وجهالة المكفول له أو المكفول عنه تمنع حتى لو قال من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك فأنا كفيل لك عنه أو من غصبته أنت أو قتلته فأنا كفيل له عنك لا يجوز إلا إذا كانت الجهالة في المكفول عنه يسيرة مثل أن يقول كفلت لك بما لك على أحد هذين فحينئذ يجوز فالتعيين إلى صاحب الحق كما في التبيين .
وإن علقها أي الكفالة بمجرد الشرط أي بالشرط المجرد عن الملاءمة كهبوب الريح ومجيء المطر بأن قال إن هبت الريح أو جاء المطر فما على فلان علي بطل الشرط .
وكذا إن جعل أحدهما آجلا كما إذا قال كفلت بكذا إلى هبوب الريح أو مجيء المطر بطل التأجيل فتصح الكفالة ويجب المال على الكفيل حالا .
وفي الهداية ولا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر وكذا إذا جعل واحدا منهما آجلا إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق .
وفي التبيين وهذا سهو فإن الحكم فيه أن التعليق لا يصح ولا يلزمه المال لأن الشرط غير ملائم فصار كما لو علقه بدخول الدار ونحوه مما ليس بملائم ذكره قاضي خان وغيره وأجاب بعض الفضلاء لكن لا يخلو عن التعسف بل إذا تأملت حق التأمل ظهر لك أن السؤال باق على حاله ولا يندفع إلا أن يقال يمكن الجواب بأن قوله إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا قيد لقوله وكذا إذا جعل واحدا منهما آجلا فقط فحاصله لا يصح التعليق بمجرد الشرط ولا تصح الكفالة أيضا وكذا التأجيل إذا جعل واحدا منهما آجلا فإنه تصح الكفالة ويجب المال حالا .
لا يقال إنه منقوض بقوله لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لأنه أراد بالتعليق بالشرط التأجيل مجازا أي بأجل متعارف فلا يلزم المحذور ويندفع الإشكال تدبر .
وللطالب مطالبة أي شاء من كفيله