وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 131 @ بالكلام المتناقض إذ أحدهما ليس بأولى من الآخر فسقطا غير أن الحرية والطلاق والنسب مبناه على الخفاء فيعذر في التناقض لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى فيخفى عليهم كما في التبيين فلو ولدت أمة مبيعة تفريع على كون البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة يعني لو اشترى أمة فولدت عنده من غير مولاه .
وفي الكافي ولدت لو باستيلاد فاستحقت ببينة تبعها ولدها في كونه مستحقا وملكا لمن برهن إن كان في يده أي في يد المشتري وقضى به أي بالولد أيضا وهو الأصح لأن محمدا قال إذا قضى القاضي بالأصل للمستحق ولم يعرف الزوائد أو في يد آخر غائب لم تدخل الزوائد تحت القضاء لانفصالها عن الأصل يوم القضاء فعلى هذا ظهر تقييده بأن كان في يده وقيل يكفي القضاء بالأم لأنه تبع لها فيدخل في الحكم عليها .
وإن أقر المشتري بها أي بالأمة المبيعة لرجل لا يتبعها ولدها فيأخذ المقر له الأمة لا ولدها والفرق أن البينة تثبت الملك من الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة بقيت به الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار .
وفي البحر نقلا عن النهاية إنما لا يتبعها الولد في الإقرار إذ لم يدعه المقر له أما إذا ادعاه كان له لأن الظاهر أنه له ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل انتهى لكن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق كما قاله المولى سعدي .
وفي البزازية واستحقاق الجارية بعد موت الولد لا يوجب على المشتري شيئا كزوائد المغصوب .
وإن قال شخص لآخر أي لرجل يطلب شراء عبد اشترني فأنا عبد لفلان فاشتراه أي الرجل .
العبد بناء على كلامه فإذا هو حر أي ظهر أنه حر وإذا هنا للمفاجأة فإن كان البائع حاضرا أو غائبا كان