وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 115 @ فساده .
وفي الفتح نقلا على الجامع الصغير لو أكله وقد قبضه بلا كيل لا يقال أنه أكله حراما لأنه أكل ملك نفسه إلا أنه أثم لتركه ما أمر به من الكيل وكان هذا الكلام أصلا في سائر المبيعات بيعا فاسدا إذا قبضها فملكها فأكلها وقد تقدم أنه لا يحل أكل ما اشتراه فاسدا وهذا يبين أن ليس كل ما لا يحل أكله إذا أكله أن يقال فيه أكل حراما وكفى كيل البائع بعد العقد بحضرته أي بحضرة المشتري لأن المبيع صار معلوما به وتحقق التسليم و هو الصحيح رد لما قيل شرط كيلان كيل البائع بعد العقد بحضرة المشتري وكيل المشتري قبل التصرف فيه قيد ببعد العقد وبحضرة المشتري لأنه إذا كاله قبل العقد مطلقا وبعده في غيبة المشتري لا يكون كافيا كما في البحر ومثله أي مثل الكيلي الوزني والعددي غير الدراهم والدنانير أي لا يبيعه ولا يأكله حتى يزنه أو يعده ثانيا ويكفي إن وزنه أو عده بعد البيع بحضرة المشتري .
وفي المجتبى لو اشترى المعدود عدا كالموزون لحرمة الزيادة عليه هذا عند الإمام في أظهر الروايتين وعنه أنه كالمذروع وهو قولهما لأنه ليس من الربويات فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل تدبر وإنما قيدنا بغير الدراهم والدنانير لأنهما يجوز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كما في الإيضاح هذا كله في غير بيع التعاطي أما هو فلا يحتاج إلى وزن المشتري ثانيا وإن صار بيعا بالقبض بعد الوزن .
وفي الخلاصة وعليه الفتوى لا المذروع أي لا يحرم بل يجوز بيعه والتصرف فيه قبل إعادة الذرع بعض القبض لأن الزيادة له إذ الذراع وصف في الثوب واحتمال النقص إنما يوجب خياره وقد أسقط ببيعه بخلاف المقدر .
وفي التبيين هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمنا وإن سمى فلا يحل له التصرف فيه حتى يذرع .
وصح التصرف في الثمن ببيع وهبة وإجارة ووصية وتمليك ممن عليه بعوض وغير عوض قبل قبضه سواء كان مما لا يتعين كالنقود أو مما يتعين كالمكيل والموزون حتى لو باع إبلا بدراهم أو بكر من الحنطة جاز أن يأخذ بدله شيئا آخر لأن المطلق للتصرف وهو الملك قائم والمانع وهو غرر الانفساخ بالهلاك منتف لعدم تعينها بالتعيين أي في النقود بخلاف المبيع كما في العناية وغيرها لكن المدعى عام وهو التصرف في الثمن قبل القبض جائز مطلقا سواء كان مما لا يتعين أو مما يتعين كما مر والدليل وهو انتفاء غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين فيكون الدليل أخص من المدعى تدبر والحط منه أي صح حط البائع بعض الثمن ولو بعد هلاك المبيع