وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 104 @ وكذا إذا كان موهوبا فباعه الموهوب له ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته لأن الموهوب له في حق الواهب كالمشتري من المشترى منه .
وإذا اشترى شيئا فقبضه ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري فاشتراه منه قبل نقد ثمنه بأقل من الثمن جاز وكان في حق البائع كالمملوك بشراء جديد من المشتري الثاني .
وفي حقهما أي حق العاقدين بعد القبض فسخ للعقد إن أمكن عند الإمام لأنها تنبئ عن الفسخ والرفع والأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته فلا يحمل على البيع لأنه ضدها إذ هي عبارة عن الرفع والإزالة والبيع عن الثبات فتعين البطلان في الحمل على البيع وأما كونها بيعا في حق غيرهما فمعنوي إذ يثبت به حكم البيع وهو الملك فيلزمه الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل ولا يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ويصح أن يبيع منه قبل استرداد المبيع ولو كانت بيعا لبطل ويصح استرداد المبيع بلا إعادة الكيل والوزن وجاز هبة المبيع منه بعد الإقالة قبل القبض .
فإذا تعذر جعلها فسخا بأن زادت المبيعة بعد القبض زيادة منفصلة أو هلك المبيع في غير المقايضة بطلت الإقالة عنده لتعذر الفسخ هذا إذا تقايلا بعد القبض وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار وعند أبي يوسف والشافعي في القديم ومالك وهي بيع في حق المتعاقدين فلو زادت المبيعة بعد القبض زيادة منفصلة تجوز الإقالة عنده لأنها تمليك من الجانبين لعوض مالي وهو البيع والعبرة للمعاني دون الألفاظ المجردة .
فإن تعذر جعلها بيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة ففسخ لأنها موضوعة له أو يحتمله .
فإن تعذر جعلها فسخا وبيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول بأكثر من الثمن الأول أو بأقل منه أو بجنس آخر أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة بطلت الإقالة عنده ويبقى البيع الأول على حاله لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز والفسخ يكون بالثمن الأول وقد سميا خلافه وعند محمد والشافعي في الجديد وزفر فسخ إن كانت بالثمن الأول أو بأقل لأن اللفظ موضوع للفسخ والرفع يقال اللهم أقلني عثراتي فيعمل بمقتضاه .
فإن تعذر جعلها فسخا بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الأول فبيع حملا على محتمله ولهذا صار بيعا في حق غيرهما لعدم ولايتهما عليه .
فإن تعذر جعلها بيعا وفسخا بأن تقايلا في المنقول قبل القبض