وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 91 @ لمبيع يستحق النفع بأن يكون آدميا فهو أي هذا البيع فاسد لما فيه من زيادة عرية عن العوض فيكون ربا وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسدا .
وفي شرح المجمع إنما يفسد البيع بشرط إذا ذكره بكلمة على وأما إذا ذكره بحرف الشرط كما إذا قال بعت إن كنت تعطيني كذا فالبيع باطل كبيع عبد على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو كبيع أمة على أن يستولدها المشتري لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد فيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به فلو أعتقه أي العبد المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق عاد البيع صحيحا استحسانا فتلزم على المشتري الثمن عند الإمام وعندهما لا يعود صحيحا فتلزم على المشتري القيمة وهو القياس لأن العقد فسد بالشرط أعتق أو لم يعتق فلا يعود صحيحا كما إذا تلف بوجه آخر وهو رواية عن الإمام وجه الاستحسان أن الشرط وإن لم يلائم العقد لذاته لكن شرط العتق من حيث الحكم يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب فإذا تلف بوجه آخر لم تتحقق الملاءمة فيتقرر الفساد وإذا وجد العتق تحققت الملاءمة فيرجح جانب الجواز فيعود صحيحا .
وفي الحقائق الخلاف فيما إذا أعتقه المشتري بعد القبض وأما قبله فلا يصح الإعتاق وكشرط أن يستخدمه أي العبد البائع شهرا أو يسكنها أي الدار المبيعة أو لا يسلمه أي المبيع إلى رأس الشهر متعلق بيسكنها ولا يسلمه على طريق التنازع أو يقرضه المشتري درهما أو يهدي له المشتري هدية هذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع البائع أو كشرط أن يقطع البائع الثوب ويخيطه قباء أو قميصا أو يحذو النعل يعني لو اشترى جلدا على أن يحذوه البائع نعلا للمشتري يقال حذا لي نعلا أي عملها أو يشركه أي النعل من التشريك وهو وضع الشراك على النعل وهو السير ا