وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 89 @ بخمسمائة وقبضها المشتري ثم اشتراها وجارية أخرى معها قبل نقد الثمن بخمسمائة فإن الشراء في التي لم يبعها منه صحيح وفي الأخرى وهي التي باعها منه فاسد لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يبعها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع ضرورة ولا يسري الفساد لضعفه لأنه مجتهد فيه ويقصر على محله فلا يتعداه كما في الجمع بين عبد ومدبر .
ولا يجوز شراء زيت أي دهن الزيتون على أن يزنه بظرفه أي بشرط وزنه معه و أن يطرح عنه أي عن الزيت لكل ظرف مقدار معين كخمسين رطلا لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد لأن مقتضاه أن يطرح عنه وزن الظرف فإذا طرح مقدار خمسين رطلا مثلا يحتمل أن يكون أكثر من الظرف أو أقل إلا إذا عرف وزنه خمسون رطلا فحينئذ يجوز وإن شرط طرح مثل وزن الظرف يصح لأنه شرط يقتضيه العقد .
وإن اختلفا أي البائع والمشتري في الظرف وقدره فقال المشتري الظرف هذا وهو عشرة أرطال وقال البائع غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول للمشتري مع يمينه لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الظرف المقبوض كما هو الظاهر وقدر الزيت فالقول له لأنه قابض والقول للقابض أمينا كان أو ضمينا وإن اعتبر اختلافا في قدر الثمن فكذا لأنه ينكر الزيادة ولا يتحالفان لأن اختلافهما في الثمن ثبت تبعا لاختلافهما في الزق والاختلاف في الزق لا يوجب التحالف لأنه ليس بمعقود به ولا معقود عليه فكذا الاختلاف فيما ثبت تبعا لأن حكم التبع لا يخالف حكم الأصل .
ولو أمر مسلم ذميا ببيع خمر أو شرائها صح أي يجوز توكيل المسلم ذميا ببيع الخمر وبشرائهما عند الإمام لأن الوكيل فيما وكل به يتصرف تصرف الأصل لأهليته لا لنيابته وانتقال الملك إلى الآمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما خلافا لهما لأن عندهما لا يجوز إذ الوكيل نائب عن موكله فيما تصرف فيه عائد إليه فمباشرته كمباشرته وذا لا يجوز فيما نحن فيه إذ لا ولاية