وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 535 @ الآبق على المولى إن اختار المولى فداه لعود المنفعة إليه وعلى ولي الجناية إن دفعه أي إن اختار الدفع إلى الأولياء لعودها إليهم هذا إذا جنى الآبق خطأ لأنه لو كان قتل عمدا ثم رده فلا جعل له على أحد وكذا لو جنى الآبق في يد الآخذ ولو جنى بعد إباقه قبل أخذه فلا شيء وإن دفع إلى المولى فعليه الجعل كما في البحر وجعل العبد المديون الآبق من ثمنه إن أبى المولى لأنه عن قضاء الدين ويقدم الجعل على الدين إن بيع فيه أي الدين لأنه مؤنة الملك فيجب على من يستقر له الملك وعلى المولى إن أداه عنه أي الجعل على المولى لأنه اختار قضاء ما عليه من الدين وجعل العبد الموهوب الآبق على الموهوب له وإن وصلية رجع الواهب في هبته بعد الرد لأن المالك له وقت الرد المنتفع به إنما هو الموهوب له ولو وهبه للآخذ فإن كان قبض المولى فلا جعل وإلا فعلى المولى بخلاف ما إذا باعه منه فإن الجعل له مطلقا .
وفي التنوير ويجب جعل مغصوب على غاصبه وجعل عبد رقبته لرجل وخدمته لآخر على صاحبه الخدمة في الحال فإذا مضت المدة رجع به على صاحب الرقبة ويباع العبد به وأمر نفقته كاللقطة أي حكم نفقة الآبق كحكم نفقة اللقطة في جميع الأحكام غير أنه لا يؤجره بخلاف اللقطة كما مر .
والمدبر وأم الولد كالقن لأنهما مملوكان للمولى ويستكسبها كالقن بخلاف المكاتب لأنه ليس بمملوك يدا هذا إذا ردهما في حياة المولى وإن ردهما بعد موته فلا جعل له لأن أم الولد تعتق بموته وكذا المدبر إن خرج من الثلث وإن لم يخرج فكذلك