وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 482 @ القتل أو سبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن السب كفر فكفره المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه هذا إذا لم يعلن أما إذا أعلن بشتمه أو اعتاد فالحق أنه يقتل لأن المرأة التي كانت تعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام قتلت وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبه يفتى اليوم .
وفي المؤيد زاده نقلا عن الشفاء من شتم النبي عليه الصلاة والسلام من الذمي فأرى للإمام أن يحرقه بالنار فله ذلك ولا يسقط إسلامه قتله .
وفي النوادر يسقط هذا إذا سبه كافر وأما إذا سبه عليه الصلاة والسلام أو واحدا من الأنبياء مسلم ولو سكران وأنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا تنجيه من القتل سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور خلافه لأنه حد تعلق به حق العبد .
وفي البزازية من شك في عذابه وكفره فقط كفر بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب لأنه حق الله تعالى .
وفي الخلاصة وساب الشيخين كافر ومبتدع إن فضل عليا عليهما انتهى .
وفي الرسالة المسماة بالمعروضات للمولى أبي السعود تفصيل في حق السب فليطالع لأننا أمرنا الآن بعملها