وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 474 @ العربي والمرتد لا رجاء لهما خلافا للشافعي في وثني العرب وطفلهما لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسترق ذراري مشركي العرب وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين إلا أن نساء المرتدين وذراريهم يجبرون على الإسلام بخلاف ذراري عبدة الأوثان ونسائهم ولا جزية على صبي ومجنون ومعتوه كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال على غير مكلف لكان أشمل وامرأة لأنها وجبت بدلا عن القتل أي عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية وأراد بالمرأة غير امرأة بني تغلب فإنها توضع عليها ومملوك قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أي أمة كما في أكثر الكتب لكن في البحر ولا ينبغي ذكر أم الولد فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء الأحرار فكيف بأم الولد وإنما المراد ابن أم الولد ومكاتب لأنهم لو كانوا مسلمين لما وجب عليهم النصرة بالقتال لكونهم في يد الغير فلا يجب ما هو خلاف عنها ولا يؤدي عنهم مواليهم لأنهم تحملوا الزيادة بسببهم وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد لما بيناه خلافا للشافعي في قول وعن أبي يوسف تجب على هؤلاء إذا كان لهم مال لأنهم يقاتلون في الجملة إذا كانوا صاحبي رأي كما مر تفصيله في أول الكتاب وفقير لا يكتسب خلافا للشافعي وراهب لا يخالط ولو كان قادرا على العمل لأنه لا يقتل وعن الإمام أنه توضع الجزية إذا قدر على العمل وهو قول أبي يوسف وفي الاختيار لو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد أو برئ المريض قبل وضع