وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 467 @ الريع مع إمكان تحصيله هذا إذا تمكن المالك من الزراعة ولم يزرعها أما إذا عجز من الزراعة فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من أجرتها وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال فيأخذ الخراج من نصيب صاحبها وإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج ولا يتغير خراجها إن أسلم مالكها أو اشتراها مسلم لما روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتروا الأرض الخراجية وأدوا الخراج ولا عشر في خارج أرض الخراج لأنها مع الخراج والعشر لا يجتمعان عندنا وعند الأئمة الثلاثة يجب العشر كوجوب الخراج ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يوظفه مكررا بخلاف العشر وخراج المقاسمة لأنهما يتكرران لتعلقهما بالخارج حقيقة وفي البحر لو وهب