وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 84 @ بالإمامة والأمي إذا أم الأخرس فصلاتهما جائزة بلا خلاف كذا في التتارخانية وفي منية المصلي المتيمم من الجنابة أولى من المتيمم من الحدث كذا في النهر الفائق قوم جلوس في المسجد الداخل وقوم في المسجد الخارج أقام المؤذن فقام إمام من أهل الخارج فأمهم وقام إمام من أهل الداخل فأمهم من يسبق بالشروع فهو والمقتدون به لا كراهة في حقهم كذا في الخلاصة رجلان في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد غير الأقرإ فقد أساءوا وإن اختار بعضهم الأقرأ واختار بعضهم غيره فالعبرة للأكثر كذا في السراج الوهاج ليس في المحلة إلا واحد يصلح للإمامة لا تلزمه ولا يأثم بتركها كذا في القنية الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره قال المرغيناني تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن وحاصله إن كان هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة وإلا فلا هكذا في التبيين والخلاصة وهو الصحيح هكذا في البدائع ومن أنكر المعراج ينظر إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر وإن أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفر ولو صلى خلف مبتدع أو فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لكن لا ينال مثل ما ينال خلف تقي كذا في الخلاصة والاقتداء بشافعي المذهب إنما يصح إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف بأن يتوضأ من الخارج النجس من غير السبيلين كالفصد وأن لا ينحرف عن القبلة انحرافا فاحشا هكذا في النهاية والكفاية في باب الوتر ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا كذا في فتاوى قاضي خان ولا يكون متعصبا ولا شاكا في أيمانه وأن لا يتوضأ في الماء الراكد القليل وأن يغسل ثوبه من المني ويفرك اليابس منه وأن لا يقطع الوتر وأن يراعي الترتيب في الفوائت وأن يمسح ربع رأسه هكذا في النهاية والكفاية في باب الوتر ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة كذا في فتاوى قاضي خان ولا بالماء المستعمل هكذا في السراجية وذكر الإمام التمرتاشي عن شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أنه إذا لم تعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به ويكره كذا في الكفاية والنهاية ولو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو ما أشبه ذلك والإمام لا يدري بذلك تجوز صلاته على قول الأكثر وقال بعضهم لا تجوز وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كذا في التبيين قال الفضلي يصح اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في الخلاصة ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الهداية وذكر شيخ الإسلام هذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع المتوضئين ماء فإن كان معهم ماء فإنه لا يؤم المتوضئين هكذا في النهاية وأما اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة فجائز بلا خلاف هكذا في الخلاصة ويجوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما وإن اختلف فلا يجوز كذا في التبيين فلا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول كذا في البحر الرائق وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ لأن الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر كذا في الجوهرة النيرة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة وهذا إذا قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه هكذا في الزاهدي ويجوز اقتداء الغاسل بماسح الخف وبالماسح على الجبيرة وكذا إمامة المفتصد لغيره من الأصحاء إذا كان يأمن خروج الدم والراكب على الدابة لمن كان معه