وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 58 @ الباب الثالث في شروط الصلاة وهي عندنا سبعة الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة كذا في الزاهدي وفيه فصول أربعة الفصل الأول في الطهارة وستر العورة تطهير النجاسة من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الأنجاس هذا إذا كانت النجاسة قدرا مانعا وأمكن إزالتها من غير ارتكاب ما هو أشد حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها ولو أبداها للإزالة فسق هكذا في البحر الرائق ويعتبر ظاهر البدن حتى لو اكتحل بكحل نجس لا يجب عليه غسل عينه كذا في السراج الوهاج النجاسة إن كانت غليظة وهي أكثر من قدر الدرهم فغسلها فريضة والصلاة بها باطلة وإن كانت مقدار درهم فغسلها واجب والصلاة معها جائزة وإن كانت أقل من الدرهم فغسلها سنة وإن كانت خفيفة فإنها لا تمنع جواز الصلاة حتى تفحش كذا في المضمرات ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه كذا في محيط السرخسي العورة للرجل من تحت السرة حتى تجاوز ركبتيه فسرته ليست بعورة عند علمائنا الثلاثة وركبته عورة عند علمائنا جميعا هكذا في المحيط بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كذا في المتون وشعر المرأة ما على رأسها عورة وأما المسترسل ففيه روايتان الأصح أنه عورة كذا في الخلاصة وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في معراج الدراية والأمة كالرجل وبطنها وظهرها عورة ويدخل في هذا الجواب أم الولد والمدبرة والمكاتبة كذا في التبيين والمستسعاة بمنزلة المكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية والخنثى المشكل إذا كان رقيقا فعورته عورة الأمة وإن كان حرا أمرناه أن يستر جميع بدنه فإن ستر ما بين سرته إلى ركبتيه قال بعضهم تلزمه الإعادة وقال بعضهم لا تلزمه كذا في السراج الوهاج مراهقة صلت عريانة أو بغير وضوء تؤمر بالإعادة وإن صلت بغير قناع فصلاتها تامة استحسانا كذا في محيط السرخسي وستر العورة في الصلاة من الغير فرض بالإجماع ومن نفسه غير فرض عند عامة المشايخ كذا في شاهان فإذا صلى في قميص بغير أزرار وكان لو نظر رأى عورته من زيقه فعند عامة المشايخ لا تفسد وهو الصحيح وإن صلى في بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا تجوز صلاته بالإجماع كذا في السراج الوهاج والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين ولو كان عليه قميص ليس عليه غيره وكان إذا سجد لا يرى أحد عورته لكن لو نظر إليه إنسان من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء قليل الانكشاف عفو لأن فيه بلوى ولا بلوى في الكبير فلا يجعل عفوا الربع وما فوقه كثير وما دون الربع قليل وهو الصحيح هكذا في المحيط والأصح أن التقدير في العورة الغليظة والخفيفة بالربع هكذا في الخلاصة انكشاف ما دون الربع معفو إذا كان في عضو واحد وإن كان في عضوين أو أكثر وجمع وبلغ ربع أدنى عضو منها يمنع جواز الصلاة كذا في شرح المجمع لابن الملك ولا يعتبر الجمع بالأجزاء كالأسداس والأتساع بل بالقدر حتى لو انكشف من الأذن تسعها ومن الساق تسعها يمنع لأن المكشوف قدر ربع الأذن هكذا في القنية وإن انكشفت عورته في الصلاة فسترها بلا مكث جازت صلاته إجماعا وإن أدى ركنا مع الانكشاف فسدت إجماعا وإن لم يؤده لكن مكث قدر ما يمكن الأداء تفسد عند أبي